المادة 4
بكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 .
هواري بومدين 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1393 الموافق 5 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد اجل تسوية وضع تجار الحبوب بالتجزئة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقتضى المرسوم رقم 72-147 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات ثمنها وخزنها وإعادة بيعها في موسم 1972-1973 ولا سيما المادة 65 منه :
وبناء على اقتراح المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب يقرر ما يلي :