مرسوم رقم 73-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-38 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1973-1972 315
المادة الأولى
يمدد الاجل المحدد لتجار التجزئة المودعة لديهم البضاعة من هيئة خازنة أو أى شخص طبيعي ومعنوى يمارس تجارة التجزئة، لتسوية أوضاعهم طبقا لاحكام المادة 65 من المرسوم المشار اليه اعلاه، وذلك لغاية 31 مارس سنة 1973