مرسوم رقم 73-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تجديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين فى مؤسسات النقل والعمل الجوى . 、 326
المادة 13
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير 1973 هواري بومدين وزارة العدل