مرسوم رقم 73-34
· ج.ر عدد 24 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-34 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن نشر اتفاق التعاون المالى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972. 383
المادة 6
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ التوقيع عليه.
وحرر بالجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972 على أربع نسخ اثنتان منها باللغة الفرنسية واثنتان باللغة الالمانية وكل من النصين مصدق على السواء .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية المانيا الاتحادية الديمقراطية الشعبية فان ويل فرحات الوئاس مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1