مرسوم رقم 73-34
· ج.ر عدد 24 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-34 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن نشر اتفاق التعاون المالى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972. 383
المادة 5
يطبق هذا الاتفاق كذلك على لاند دى برلين، مالم تصرح بخلاف ذلك حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وذلك بموجب اعلام يبلغ الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد ثلاثة أشهر من تطبيق هذا الاتفاق .