مرسوم رقم 73-34
· ج.ر عدد 24 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-34 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن نشر اتفاق التعاون المالى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972. 383
المادة 4
ان التسليمات والخدمات الخاصة بالمشاريع الممولة بالقروض المشار اليها بموجب المادة الأولى أعلاه، يجب أن تطرح بالمناقصة على الصعيد الدولى ، مالم ينص على خلاف ذلك بين البنك الجزائرى للتنمية وكريديتانستالت فور ويدير وفبو