مرسوم رقم 73-34
· ج.ر عدد 24 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-34 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن نشر اتفاق التعاون المالى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972. 383
المادة 3
يؤدى البنك الجزائرى للتنمية جميع الدفعات الواجبة الاداء بموجب تعاقدات القرض المشار اليها في المادة 2 خالصة من جميع الضرائب أو الرسوم .
كما وان كريديتانستالت فور ويديروفيو يؤدى الدفعات بعنوان القروض، خالصة من جميع الضرائب أو الرسوم