المادة 2
I - تحدد كيفيات استعمال هذه القروض بموجب تعاقدات تبرم بين البنك الجزائرى للتنمية وكريديتانستالت فور ويدير وفبو. وتخضع هذه التعاقدات للتشريع الجاري به العمل في جمهورية المانيا الاتحادية . 2 وتمنح القروض لمدة 30 سنة بما فيها مؤجل الاستهلاك العشر سنوات ابتداء من تاريخ توقيع تعاقدات القروض . ويحدد معدل الفائدة ب 2 % . -3 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تضمن الالتزامات التعاقدية للينك الجزائري للتنمية الناجمة عن تعاقدات القروض للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1393 ه