المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية المانيا الاتحادية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية. 384 الجريدة الرسمية تمشيا مع روح العلاقات الودية القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية المانيا الاتحادية ، ورغبة منهما في دعم وتنمية هذه العلاقات الودية بتعاون مثمر يعود عليهما بالنفع المتبادل.
وادراكا منهما بأن قاعدة أحكام هذا الاتفاق، من شأنها الحفاظ على هذه العلاقات ، ورغبة منهما في هذا الصدد ، تنشيط التعاون بين البلدين و توسيعه .
فقد اتفقتا على ما يلى :