مرسوم رقم 73-34
· ج.ر عدد 24 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-34 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن نشر اتفاق التعاون المالى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972. 383
المادة الأولى
ان حكومة جمهورية المانيا الاتحادية تقدم التسهيلات اللازمة للبنك الجزائرى للتنمية في الجزائر، ليمكنه عقد قروض بمبلغ قدره سبعون مليون (70.000.000) مارك الماني مع كريد پتانستالت فور ويدير وفبو ) فرانكفورت سورلوماين ) ، وذلك لتمويل المشاريع المختارة بالاتفاق المشترك، تبعاً لنتائجها بالنسبة لتنمية الاقتصاد الجزائري .