مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الأول — اثبات حق الملكية على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 8
اذا كان حائزو السندات والعقود المبينة في المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم متوفين فيجب على ذوى حقوقهم أن يثبتوا صفتهم كورثة بتقديم عقد الفريضة أو في عدمه بواسطة أوراق الحالة المدنية تثبت انتسابهم الى مورثيهم .