الفصل الثالث — تحرير شهادات الملكية وتسليمها الى الملاكين المعترف بانهم اصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 3
يكلف ولاة الجزائر وعنابة ووهران كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر 1972 عبد القادر زيباك توزيع الاملاك التابعة للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء ( مافال ( الكائنة بشارع تواتى سعيد رقم 66 بالجزائر العاصمة والواقعة خارج ولاية الجزائر 1 (1) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير الوهران سنة 1973 يتضمن انها مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران -