الفصل الأول — اثبات حق الملكية على أرض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 3
تعتبر على الخصوص مستندات صحيحة لاقامة الحجة في شأن الملكية العقارية الزراعية أو الحقوق العينية :
(1) وثائق الملكية المحررة تنفيذا للقوانين المتعلقة بالتشريع العقاري والمسلمة من طرف ادارة أملاك الدولة ، 2 (2) العقود الإدارية التي تتضمن انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية والمحررة من طرف الموظفين العموميين ، 3 (3) الإحكام القضائية التي تقر انشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية والصادرة من طرف قضاة والحائزة لقوة الأمر المقضى به ، 4 (4) العقود المتعلقة بانشاء أو نقل أو اثبات أو تعديل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية والمحررة من طرف موظفين قضائيين والخاضعة لاجراء الإشهار الخاص بالرهن العقاري