مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الثالث — تحرير شهادات الملكية وتسليمها الى الملاكين المعترف بانهم اصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة
المادة 35
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 .
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1393 ه