مرسوم رقم 73-32 · ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353

الفصل الثالث — تحرير شهادات الملكية وتسليمها الى الملاكين المعترف بانهم اصحاب أراض خاصة زراعية أو معدة للزراعة

المادة 29

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.