مرسوم رقم 73-32
· ج.ر عدد 15 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-32 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية. 353
الفصل الثاني — اثبات حق الملكية الخاصة فى حالة عدم وجود وثيقة
المادة 19
يجوز لكل شخص أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما على المحضر الموقت وان يكلف من يسجل في ذيله جميع الأقوال والمطالبات المتعلقة بالحقوق العينية التي قد يمكن له ان يمارسها على الارض المعنية .