مرسوم رقم 73-30
· ج.ر عدد 3 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 • 82
المادة 2
إن مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات تسيير وهران مصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية التابعة للدولة، يحدد بمائة 10000000000 سعيدة مليون دينار ( دج) طبقا الساورة للجدول « ب » المرفق بهذا المرسوم سطيف ويكون وزير الداخلية الأمر الأولى بالصرف لهذه الاعتمادات تيارت