المادة 2
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 | يناير سنة 1973.
هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى في عام 1973 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) I دفع الرسوم للدولة عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 4.210.000 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة البيان 3 مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 250.000 4 الموظفون المرسمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى - اجور رئيسية 5 الموظفون المرسمون المشتغلون تعويضات مختلفة 1.205.000 بصيانة واستغلال أجهزة الرى 86.000 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي - أجور مختلفة 4.550.000 7 الدفع الاجمالي عن المرتبات والأجور 311.000 8 المنح العائلية . 9 الضمان الاجتماعي 10 المنح الاختيارية 875.000 289.000 27.000 II الموظفون المرسمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى - تسديد النفقات 88.000 12 أجور العمال المؤقتين بمناطق الرى 5.800.000 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه العمارة 2.020.000 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية 450.000 15 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة 1.600.000 64.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى 21.825.000 الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1392 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 73-31 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 المادة 4 : يؤذن بنقل الاعتمادات من ولاية لأخرى او من قسم الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد وتوزيع موارد ونفقات لآخر من نفس الولاية بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية.
التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بناء على تقرير وزير المالية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3
- يناير سنة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 19 منه يرسم ما يلى : الجزائر