مرسوم رقم 73-30
· ج.ر عدد 3 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-30 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 • 82
المادة الأولى
ان مبلغ الموارد النهائية الواجب قيده في الاصنام ميزانية الدولة بعنوان تحصيل ايرادات التسيير الخاص عنابة بالعقارات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الأمر رقم 66 102 الأوراس المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، قسنطينة يحدد بمائتين وستين مليون دينار (200.000.000 دج) ويوزع المدية على كل ولاية طبقا للجدول « أ » المرفق بهذا المرسوم. مستغانم الواحات