المادة 8
تضم مديرية السجن العسكرى زيادة على المدير مساعدا للمدير وكتابة. -I يتولى المدير الذى يعين بقرار وزاري ادارة المؤسسة وتسييرها .
وبهذه الصفة، يعد المدير مسؤولا شخصيا عن سير السجن العسكرى وانضباطه الداخلي وأمنه.
وهو يمارس او يحرك الدعوى التأديبية ضد المستخدمين التابعين له.
2 - يحل المدير المساعد الذي يعين ضمن نفس الشروط المتعلقة بالمدير، محل هذا الاخير، فيمارس جميع سلطاته في حالة غيابه أو حصول مانع له.
ويمكن ان يكلف يقسم واحد أو أكثر في المؤسسة | -3 تكلف كتابة السجن بتسيير مستخدمى المؤسسة | وجمع الصادر والوارد من الرسائل، وبضبط محفوظات السجن العسكري.