مرسوم رقم 73-3
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73 3 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد و توزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 83
المادة 2
تقبل هذه المؤسسات المتهمين والمحكوم عليهم ضمن الشروط المحددة في قانون القضاء العسكرى والانظمة الجاري بها العمل.