المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير لوزير المالية برسم ميزانية التسيير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 حسب 1973 - ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.