مرسوم رقم 73-209
· ج.ر عدد 4 لسنة 1974
مرسوم رقم 73-209 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 التجزئة لسوق أهراس القسم الازمة لبناء مركز للتكوين المهني الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. - 38
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون يرسم ما يلى : الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر