المادة 3
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 ..
هواري بومدين 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو الحجة عام 1393 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (د.ج) 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.272.000 92-31 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد القسم الثالث 165.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 93-33 الضمان الاجتماعي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ 43 المنح - أجور وتعويضات للمتمرنين مجموع الاعتمادت الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 220.000 103.000 الملغاة ..... 1.910.000 الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 554.000 1.356.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة ..... 1.910.000