مرسوم رقم 73-208
· ج.ر عدد 4 لسنة 1974
مرسوم رقم 73-208 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 37
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار (109100000 د. ج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم