المادة 8
في حالة وقوع تغيير بنقطة كاملة زيادة أو نقصانا عن المتوسط الحسابي الناتج من الحساب الذي يتم تطبيقا للمادة 7 أعلاه بالنسبة المتوسط الاساس» المحدد في المادة 2 فقرة 3 من هذا المرسوم فان هذا المتوسط الحسابي الجديد المسمى «المتوسط الفعلى يسرى مفعوله ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى .
اما اذا وقع التغيير بنقطة كاملة زيادة أو نقصانا عن أي من المتوسطات الفعلية التالية بالنسبة للمتوسط الفعلى الاحدث، يؤخذ بالمعدل الفعلى الجديد ابتداء من اليوم الأول من . الشهر التالي