المادة 2
يحدد المتوسط الحسابي للتغيرات في معدلات صرف عملات الأحد عشر (II) بلدا الملحقة قائمتها بهذا المرسوم بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية وبالاستناد للمعدل المركزى للتعادل المعلن لدى صندوق النقد الدولى والجارى به العمل بتاريخ 30 ابريل سنة 1971. وبتاريخ 20 يناير سنة 1972 فان هذا المتوسط الحسابى المتغيرات معدلات الصرف الجاري به العمل في 30 ابريل سنة 1971 بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية يبلغ تسعة فاصل خمسة وثمانين بالمائة ( 9,85 % ) وان العناصر التي استخدمت كأساس لحساب هذا المتوسط مبينة في الملحق التابع لهذا المرسوم وبالنسبة للفترة المتراوحة بين 15 مايو ولغاية 29 مايو سنة 1973 فان هذا المتوسط الحسابي لمتغيرات معدلات الصرف الجاري بها العمل في 30 ابريل سنة 1971، بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية يبلغ اثنين وعشرين فاصل خمسين بالمائة ( 22,50 % ) • ويسمى متوسط الاساس ، وان العناصر المستخدمة كأساس لحساب متوسط « الاساس »
هذا مبينة في ملحق هذا المرسوم .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه