مرسوم رقم 73-207
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-207 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 1379
المادة 15
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمرسوم رقم كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يوليو سنة 1972 المذكورين أعلاه، تبقى مطبقة في النطاق الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم