مرسوم رقم 73-205
· ج.ر عدد 98 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 205 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يرمى الى استفادة تلاميذ معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي من زيادة في المرتبات المسبقة. 1437
المادة 2
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من السنة الجامعية 1972-1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 • هواري بومدين