المادة 7
يمكن ان يشارك في اختبارات المسابقة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار إليه اعلام ..
الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية
ا - فرع الاستغلال :
المكلفون بالسياقة وفرع التوزيع ومعالجة ونقل وشحن الارساليات وأعوان المكتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة للبريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة.
ب - فرع القباضة والتوزيع :
المكلفون بالسياقة وفرع التوزيع ومعالجة ونقل وشحن الارساليات وأعوان مكتب للبريد والمواصلات، المرسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
ج - فرع الرسم :
الاعوان المهنيون من الصنف الاول والثاني والمكلفون بالسياقة من فرع الخطوط للبريد والمواصلات، المرسمون في رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ..