مرسوم رقم 73-202
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 202 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1418
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار ( 1300000 دج ( مقيد في الدولة المكلفة بالنقل في الابواب المبينة في الملحق بهذا المرسوم ميزانية وزارة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل، الجدول « أ» كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .