المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة العامة - الاجور الرئيسية 31.300 31 II مديرية المناجم والجيولوجيا - الاجور الرئيسية 8.900 31 21 مديرية الصناعة الاجور الرئيسية 20.800 31 31 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية 3.300 31 41 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 15.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 100.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية واتفاقيات الجزائر - أتعاب 150.000 ضمن اطار القانون البترولي المستشارين القانونيين 50.000 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 40.000 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 100.000 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه رقم الابواب تابع للجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 II أشغال صيانة بنايات المصالح الخارجية 60.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 599.800 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 301.300 31-12 مديرية المناجم والجيولوجيا - التعويضات والمنح المختلفة 48.900 31-22 مديرية الصناعة التعويضات والمنح المختلفة 50.800 مديرية - -31 32 الطاقة والوقود - التعويضات والمنح المختلفة 42-31 مديرية الصناعة التقليدية 3.300
- التعويضات والمنح المختلفة 45.500 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 حظيرة السيارات 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ..... 599.800