مرسوم رقم 73-201
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 201 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1417
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة دينار (599.800 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة، وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .