المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 • هواري بومدين الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية - الاجور الرئيسية 3.165.750 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه تابع للجدول «أ»
رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 التعميم الفلاحي مجموع الاعتمادات الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 30.000 الملغاة ..... 3.195.750 الاعتمادات المفتوحة (دج) 22-31 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة 120.000 52-31 المصالح الخارجية لقمع الغش - التعويضات والمنح المختلفة 5.750 71-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح - 2.490.000 30.000 550.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ..... 3.195.750 الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417