مرسوم رقم 73-200
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 200 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1415
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا (30195750 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، طبقا للابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم .