مرسوم رقم 73-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يستوفى كاتب الضبط رئيس مصلحة كتابة الضبط، الرسوم المترتبة للخزينة من جميع الذين يطلبون نسخ اوراق او وثائق تتعلق بالاجراءات القائمة امام المحاكم العسكرية . وذلك عند تسليمها اليهم . ولا تستوفى هذه الرسوم من مصالح النيابة العامة أو الادارات التي تطلبها الحساب الدولة ..
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية