الفصل الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود › القسم الثالث — مصاريف السفر والاقامة الالزامية
المادة 15
عندما ينتقل الشهود الى مسافة تزيد عن 4 كم من البلدية التي يقع فيها محل اقامتهم ، فيمنح لهم تعويض السفر المحدد على الوجه التالي :
1 - اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق السكنة الحديدية فان التعويض عنه يكون مساويا لسعر التذكرة من الدرجة الثانية محسوبا اذا اقتضى الأمر حسب التعريفة المخفضة المطبقة على المسافة ذهابا وايابا .
2 - اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق مصلحة أخرى للنقل العمومي ، فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر حسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب .
3 - اذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب 10,27 دج عن الكيلومتر المقطوع ذهابا وايا يا . -4 اذا حصل السفر عن طريق البحر أو الجو فيمنع بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحية ، تعويض عن سعر التذكرة من الدرجة الثانية ذهابا وايابا .
ان الشهود الحائزين لرخصة التنقل أو المتمتعين بصفة شخصية أو بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة ، ليس لهم الحق في تعويض نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه من الاعفاء .
ويجب ان تصحب طلبات استرداد النفقات حتما ببيان من المعنيين يشهد بانهم لا يستفيدون بأى شكل كان من مزايا التعريفات ، أو في حالة العكس لا يستفيدون من مزايا أخرى غير التي يذكرونها في الطلب .