الفصل الخامس — مصاريف القبض وحراسة الاختام والوضع في المستودع مصاريف نشر الاحكام › القسم الاول — مصاريف القبض
المادة 13
تمنح لاعوان القوة العمومية للقبض على شخص او اعتقاله مايلي :
1 - تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة العسكرية يقضى بعقوبة حبس لمدة لا تتجاوز 10 أيام ......... دج
2 - تنفيذا لامر التوقيف أو الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية جنحية تتضمن عقوبة الحبس لمدة تزيد على 10 ايام : ..................... دج
3 - تنفيذا لامر اعتقال أو حكم صادر عن المحكمة العكسرية يتضمن عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة الموقتة : 7 دج
4 - تنفيذا لحكم بعقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة او بعقوبة أشد من المحكمة العسكرية : .......... 10 دج