مرسوم رقم 73-197 · ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-197 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1401

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.