المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مليون ومئتان وخمسة وسبعون دينار ( 102750000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 1965 و 18 مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار (102750000 دج) والمتضمنين يقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ذي القعدة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة لسنة 1973، ولا سيما المادة 10 منه .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 13 المؤرخ في 30 وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر - ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن سنة 1973.
توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام برسم رقم الابواب هواري بومدين الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 800.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 100.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الإدارة المركزية 34 II المصالح القضائية تسديد النفقات 150.000 تسديد النفقات 100.000 34 15 المصالح القضائية - الالبسة 120.000 -34 35 مصلحة التوثيق - الالبسة 5.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.275.000 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الاعتمادات الملغاة (دج) الجدول « ب »
العناوين رقم الابواب وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية ولواحقها
- الاجور الرئيسية
- التعويضات والمنح المختلفة 40.000 60.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 25.000 31 13 ولواحقها مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 31 22 300.000 33-31 مصلحة التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 25.000 43-31 100.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 93-33 الضمان الاجتماعي 95-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 300.000 34 21 مصالح السجون 10.000