المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي 1973 والثانوى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم الابتدائي والثانوى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون الاجور 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية القسم الثالث 60.000 الرئيسية 4.000.000 10.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون.
التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 1.500.000 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.070.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادوات المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 60.000 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 6.000.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 10.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.070.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر