مرسوم رقم 73-193
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 193 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي. 1385
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره في الجريدة ستة ملايين وسبعون الف دينار (600700000 دج) يقيد في الشعبية.
ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في الابواب المبينة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر