مرسوم رقم 73-193
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 193 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي. 1385
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره ذي القعدة ستة ملايين وسبعون الف دينار (600700000 دج) مفيد في عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى، في الابواب المبينة لسنة 1973، ولا سيما المادة 10 منه في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه