مرسوم رقم 73-192
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 192 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1384
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعمائة وثمانون الف دينار (480.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .