مرسوم رقم 73-191
· ج.ر عدد 98 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-191 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث وظائف نوعية في وزارة المالية 1434
المادة 2
تنصرف مهمة المكلفين بالدراسات، وهم تحت رؤساء القسم، الى ما يلى :
تحضير ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة ८ درس الميزانيات والجداول التقديرية للمؤسسات العمومية التي تستورد مواردها من المساعدات أو الرسوم شبه الجبائية، وذلك لاجل التصديق عليها ، الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه - الجريدة الرسمية
- المساهمة في وضع مشاريع القوانين المالية وقوانين المالية التصحيحية وقوانين ضبط الميزانيات وكذلك كل نص آخر يتضمن تنظيم المالية العمومية .