المادة الأولى
تنشأ لدى الوكالة القضائية المخزينة مديريتان فرعيتان، تحدد اختصاصاتهما كما يلى :
I - تكلف المديرية الفرعية للنزاعات والدراسات القضائية :
بالمرافعة في القضايا المنشورة على الخزينة ، بالمنابعة عن طريق المطالبة المدنية أمام المحاكم الجزائية
- لتعويض الخسائر التي تلحق الدولة من جراء مخالفات القانون الجنائي ،
- بالعلاقات مع المعاونين القضائيين ،
- باستغلال تقارير التفتيش التي تعلن عن المخالفات المرتكبة، التي تضر التراث الوطني ،
- بدراسة القضايا التي تحتوى على مشاكل هامة في النزاعات أو قبل النزاعات من شأنها أن تمس بالمصالح المالية للدولة، والتي تطرحها على نظرها مختلف الوزارات . 2 تكلف المديرية الفرعية لتصفية الديون :
- باستيفاء ديون الدولة الناتجة سواء عن قرارات التنازل عن الديون أو عن حالات التنفيذ الصادرة تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بمسك الحسابات الخاصة باستيفاء الديون المشار اليها أعلاه،
- بدراسة طلبات الاعفاء من المسؤولية، المقدمة من طرف الماسكين للنقود العمومية ،
- بدراسة ملفات الاعفاء من الديون ..