المادة 5
تتكون مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من أربع مديريات فرعية :
I المديرية الفرعية لاملاك الدولة والتسجيل، وتكلف بما يلى :
دراسة واعداد جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالاملاك العقارية للدولة وحقوق التسجيل ، القضايا والدعاوى الخاصة بأملاك الدولة وبتأسيس حقوق التسجيل وتحصيلها ،
- الرقابة على العمليات العقارية والتقديرات العقارية وغير العقارية ، تطبيق التنظيم المتعلق باستثمار عقارات وأملاك الدولة ملاحظة تطور ممتلكات الدولة العقارية عن طريق مراقبة - الجدول العام للملكيات العمومية .
وتشتمل المديرية الفرعية لاملاك الدولة والتسجيل على مكاتب ومفتشيات لممارسة الاختصاصات الآيلة اليها 2 المديرية الفرعية لمسح الاراضى والمحافظة العقارية، وتكلف بما يلى :
التشريع والقضايا المتعلقة بنظام الملكية العقارية والشهر العقاري ،
- تنظيم فهرس البطاقات العقارية ومراقبتها ، تنفيذ مسح الأراضى والمحافظة على أوراق المساحة ،
- انجاز أشغال مسح الأراضى على أساس المثلثات والتصوير غير الضوئى الذى يساعد على انشاء الخرائط المساحية واصلاحها 6
- عمليات التحديد الطبيعي للملكية العقارية ، تنسيق وتحقيق وتركيز الخرائط ذات المقاييس الكبيرة والطابع المساحي التي تنجزها الجماعات والهيئات العمومية .
وتشتمل المديرية الفرعية لمسح الاراضي والمحافظة العقارية لممارسة الاختصاصات الآيلة اليها على مكاتب واقسام تقنية ..
3 - المديرية الفرعية لتنظيم الخدمات ، وتكلف بما يلى :
- مراقبة تقديرات النفقات السنوية للخدمات الخارجية ومتابعة استعمال الاعتمادات المخصصة ، ضمان دراسة وتنفيذ التدابير المتعلقة بتنظيم الخدمات :
انشاء وتركيب المراكز وتحديد الدائرات الاقليمية ، متابعة ومراقبة نشاطات المصالح، وتركيز وفحص واستغلال التقارير ، تقديم المساعدة لادارة المستخدمين ، المساهمة في تكوين وتأهيل الاعوان : الاقتراحات الرامية لتنظيم التمرينات والدورات والملتقيات والتطوير الداخلى : تنظيم الامتحانات والمسابقات . 4 المديرية الفرعية لتسيير الاموال المنقولة، وتكلف بما يلي :
اعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بتسيير وبيع الحقوق والاشياء المنقولة والادوات المختلفة التابعة للاملاك الخاصة بالدولة ، متابعة الدعاوى والتدقيق في جميع قضايا النزاعات المتولدة بمناسبة العمليات المتممة من المصالح الخارجية عمليات شراء وبيع السيارات التابعة لحظائر سيارات المصالح العمومية ، تركيز مشتريات المطاط والمحروقات والشحوم الضرورية لتشغيل هذه السيارات تسيير حساب الخزينة المتعلقة بمختلف هذه العمليات ، عمليات تسجيل وشطب السيارات ومراقبة حظائر السيارات الخاصة بالمصالح العمومية ، .