مرسوم رقم 73-189
· ج.ر عدد 98 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-189 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم احكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. 1432
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين