مرسوم رقم 73-189
· ج.ر عدد 98 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-189 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم احكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. 1432
المادة الأولى
ان مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي، تحمل تسمية مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، فيحل الاسم الجديد محل القديم في مجموع أحكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية المشار اليه أعلاه وفي جميع النصوص التالية للمرسوم المذكور .