مرسوم رقم 73-188
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 188 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تبديل تسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري. 1383
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين وزارة المالية